منتديات عروس فلسطين
فتاوى السيد عبد العزيز بن الصِّدِّيق الحسني 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا فتاوى السيد عبد العزيز بن الصِّدِّيق الحسني 829894
ادارة المنتدي فتاوى السيد عبد العزيز بن الصِّدِّيق الحسني 103798
منتديات عروس فلسطين
فتاوى السيد عبد العزيز بن الصِّدِّيق الحسني 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا فتاوى السيد عبد العزيز بن الصِّدِّيق الحسني 829894
ادارة المنتدي فتاوى السيد عبد العزيز بن الصِّدِّيق الحسني 103798
منتديات عروس فلسطين
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات عروس فلسطين

شباب بنات اغاني اخبار تعارف مسابقات العاب منتديات عروس فلسطين
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

 

 فتاوى السيد عبد العزيز بن الصِّدِّيق الحسني

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير
المدير
المدير
المدير

عدد الرسائل : 1010
العمر : 40
الموقع : فلســــــــــــــطين
نقاط : 2147483647
تاريخ التسجيل : 07/12/2008

فتاوى السيد عبد العزيز بن الصِّدِّيق الحسني Empty
مُساهمةموضوع: فتاوى السيد عبد العزيز بن الصِّدِّيق الحسني   فتاوى السيد عبد العزيز بن الصِّدِّيق الحسني Emptyالجمعة يناير 22, 2010 11:50 am

فتاوى السيد عبد العزيز بن الصِّدِّيق الحسني Pho4
سؤال
سئل العلامة المحدث سيدي عبد العزيز بن الصديق رحمه الله تعالى من مصر عن
زوجة تصلي بعض الصلوات وتتكاسل عن بعضها وإن سألها الزوج عن الصلاة تقول
لقد صليتها وقد يشك أنها لم تصلها ، نرجو توضيح موقف الزوج هل له أن
يضربها على تركها الصلاة ...
جواب لا شك أن الصلاة أهم أركان الدين
وأعظم شعائر الإسلام ولهذا جعلها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
الفارقة بين الكفر والإيمان ، ولم يكن الصحابة يعدون ذنبا يكفر صاحبه إلا
تارك الصلاة إذا علم هذا فالزوجة التي تتهاون بهذا الركن العظيم في
الإسلام وتتكاسل عنها ، يجب على الزوج أن يعرفها أولا بقدر الصلاة وأنها
عماد الدين فلا يجوز لمسلم ومسلمة التهاون بها ، فإن تهاونت بعد ذلك
واستمرت في التكاسل عنها وعدم الاعتناء بها ، فيهجرها في البيت والفراش
ويضربها ضربا غير مبرح ، لأن الله تعالى أباح لنا ضربهن في أمور الدين ،
فكيف بما يتعلق بأهم أركان الدين فضربهن فيه جائز من باب أولى كما هو ظاهر
. فإن رأى منها بعد هذا كله عدم الاعتناء بالصلاة ولا تكترث بها ولا تحافظ
على مواقيتها فله أن يطلقها إن كان في إمكانه ذلك ، وإذا لم يكن في إمكانه
طلاقها فليصبر على مصاحبتها مع نيته أنه متى أمكنه الطلاق طلقها ، فهذا هو
القول الحق ، والحكم الصواب في المسألة لأن المطلوب أولا في الزوجة هو
الدين كما قال رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم :" اظفر بذات الدين
تربت يداك " . وهذا الموضوع وقع السؤال عنه عندنا هنا كثيرا ففساد الوقت
وضعف التربية الإسلامية في العائلات بحيث يرى الأب والأم أولادهما لا
يصلون فلا يلتفتون إلى ذلك مطلقا مع أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
أمرنا بأمر الأولاد بالصلاة أبناء السبع ، وضربهم عليها أبناء عشر لأن
الإنسان يشيب على ما شاب عليه ، والناس اليوم إذا رأوا من أولادهم
الاستقامة في المدرسة مثلا أو العمل كفاهم ذلك منهم واعتبروهم صالحين ،
وغفلوا عن قوله تعالى ( قوا أنفسكم وأهليكم نارا ) والأمر لله وحده .
وأما
إذا قال لها صل فتقول قد صليت ، ويشك في ذلك ، فالحكم في هذا يرجع إلى
القرائن والشاهد يرى مالا يرى الغائب ، فإن كانت القرائن تدل على صدق
قولها فليصدقها في ذلك ، وإن كانت تدل على أنها قالت ذلك تهربا من اللوم
والعتاب فيجب عليه أن يعاملها بما يقتضيه كذبها .
ولهذا أرى ليبرئ
ذمته ويطمئن قلبه ويعودها على المحافظة على الصلاة أن يلزمها بالصلاة معه
، ويتتبع أوقاتها كلها ، ويظهر لها عدم الاعتناء بشيء من أمور المنزل
والقيام بشؤونه دون الصلاة ، فليكون غضبه وزعله مركزا على التهاون بوقت
الصلاة لا بترك عمل يحتاج إليه من شؤون المنزل والحياة .
ولهذا يتربى
في نفسها الخوف من التهاون بالصلاة لأجل نظر الزوج وزعله والنساء في
الغالب يلاحظن خاطر الزوج أكثر من كل شيء فينبغي للزوج أن يستغل هذا الخلق
منهن ويجعله في أمر الصلاة .
وأما كون الطلاق يجيب حتما فإذا كان
قادرا عليه بدون ضرر يلحقه له أولا أو لأولاده فالواجب هو الظاهر و به
أفتى جماعة من العلماء وهو الصواب الذي لا يجوز غيره . وإن عجز فليصبر
ولينو أنه منى تمكن طلق , وأما فسخ العقد فقد قال به بعضهم ، لكن أراه
بعيدا بعد هذا إذا سلك هذا المسلك واحتاط هذا الاحتياط وراقب وتتبع
أحوالها ثم أخبرته بأنها صلت الوقت الذي لم يحضر فيه معها ، فإن ذمته تبرأ
حينئذ لأن براءة الذمة يكفي فيها الظن مع القرائن.
وأما قوله تعالى
وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها )فهو في بيان قدر الصلاة ، وأن الإنسان
يجيب عليه أن يكون أكبر همه في تربية أولاده ذكورا وإناثا ويلاحظ غير ذلك
لأنه مسؤول عن نجاتهم من عذاب الله تعالى قبل كل شيء ولا ينجى من عذابه
إلا القيام بالصلاة وانظر كيف عقب الله تعالى الأمر بالصلاة بقوله : ( لا
نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى ) , لينتبه عباده إلى نقطة الضعف
التي يستغلها إبليس اللعين من الإنسان ليحمله على التهاون بالصلاة وعدم
المحافظة عليها في وقتها المحدد وتلك النقطة هي الاهتمام بطلب وعدم الرزق
والخوف من الضياع وفواته إذا تأخر عنه الإنسان لأجل الصلاة كما هو الحال
اليوم في الموظفين والتجار وجميع أرباب العمل ، فإنهم يؤخرون الصلاة عن
وقتها ـ إذا كانوا يصلون ـ أيتركونها بالمرة لأجل طلب الرزق والسعي على
الأولاد في ذلك .
نبه الله تعالى عباده بأن الرزق بيده ، وهو الذي
يرزق العباد ولا يسأل أن يرزقوا أنفسهم ، ثم قال تعالى : ( والعاقبة
للتقوى) فتنتبه لتعلم السر في تعقيب الأمر بالصلاة بضمان الرزق من عنده
لئلا يلتفت مؤمن ذو يقين إلى وسوسة إبليس اللعين في تقديم طلب ما ضمنه
الله تعالى على ما أمر به من الاصطبار على الصلاة وأمر أهله بها ..


-
سؤال ـ رحمه الله تعالى ـ من المغرب عن زوجة أكرهها اللصوص على الزنا بعد
أن أوثقوا زوجها وأقرت هي بنفسها بأنها وقع بها الزنا وتطلب حكم النازلة

-
جواب أن المرأة المكرهة على الزنا لا إثم عليها ولا ذنب لها ولا ينبغي
لزوجها أن يطلقها لأجل ذلك ، وإذا فعل يكون ظالما لها مؤاخذا لها بما عفا
الله تعالى عنه وسامح فيه عبده كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله
وسلم " رفع على أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه " . والكفر أعظم من
كل ذنب ومع ذلك لم يؤخذ الله تعالى به من أظهره مكرها عليه كما قال تعالى
: ( إلا من أكره وقلبه مطمئن بالأيمان ) فهذا حكم لا خلاف فيه بين أهل
العلم وأن المكرهة على الزنا لا شيء عليها ولا إثم ، ولا حد لو كانت
الحدود تقام وقد وقع مثل هذا في عصر أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما
فلم يحدا المرأة المكرهة على الزنا وأوقعا الحد على الذي أكرهها وإنما
الذي يجب على المرأة المزني بها أن تعتد ولو بحيضة لأجل براءة الرحم ، ولو
اعتدت ثلاث كان أولى وأفضل لأجل الاستظهار في خلو الرحم فهذا حكم المرأة
التي وقعت في كل الزنا مكرهة .


- سؤال رحمه الله تعالى من
المغرب عن قضية لشاب زنا بشابة فأحبلها ، فقالت فلان هو الذي أحبلني ،
فقام أبو البنت وقال : لا بد لهذا الولد أن يتزوج بنته ويقبل ما في بطنها
وإلا رفع أمره إلى المحكمة ، فرضي الولد بنكاح هذه البنت لكنه لا يدري كيف
القدوم على هذا النكاح ، وما حكم الولد الذي نشأ عن زنا هل يعد ابنا لهذا
الذي زنا بأمه ، وهل يعقد على البنت في هذه الحالة أو حين تضع ؟
-
جواب إن هذه الشابة إن كانت زنت مطاوعة غير مكروهة فلا حق لوالدها في طلب
شيء من الشاب الزاني أبدا لا زواجه بها ، ولا شيء من المال تعويضا لها ،
وأما إن أكرهها واغتصبها بالقوة فهذا يجب عليه أن يدفع لها المهر ولا زائد
, ولا يكره على الزواج بها ، ولكن هذا الشاب إذا طابت نفسه بالزواج بهذه
الشابة فلا بأس ، ويجوز أن يعقد عليها وهي حامل ، ولكن الأولى ألا يدخل
بها حتى تضع . ثم إن ولده الذي كان من زناه لا يجوز في شرع الله تعالى أن
يلحق به ، ولا يكون ابنا ولا يرثه ، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول
:" الولد للفراش ولل___________________ الحجر " فما يفعله الناس من إلحاق ما يتولد من
زناهم بهم وبعائلتهم حرام من الكبائر العظيمة ، فيجب تعريف الناس بهذا ،
نعم له أن يحسن إليه ويربه حتى يجعل الله هل سبيلا ، ولا يجوز له أن يكتبه
في "الحالة المدنية " ـ أي بطاقة التعريف العائلة ـ فيصبح من أفراد يرثه
ويطلع على محارمها بل هو أجنبي عنهما تماما هذا حكم الله تعالى ، وقد وقع
في زمن عمر بن الخطاب قضية مثل هذا ولكن لم يحصل حمل ، وطلب عمر من الشاب
أن يتزوج من الشابة التي زنا بها مطاوعة فأبى فلم يلزمه عمر .
- سؤال من فرنسا عن حكم امرأة اشترطوا عليها نزع الحجاب في الشغل مع أنها ليست بحاجة إلى هذا الشغل ...

-
جواب إن تبرج المرأة من الكبائر لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
لعن الله المرأة المتبرجة وأمر بلعنها ، ولا يخفاك أنه لا يجوز للمسلم أن
يقدم على ما فيه لعنة الله تعالى عند الضرورة فكيف عند عدمها كما هو حال
هذه المرأة التي لها عائدها من الضمان الاجتماعي ، فلهذا أقول لا يجوز أن
تزيل الحجاب لأجل هذا الشغل الزائد عن الحاجة ، وحتى لو كانت محتاجة إليه
وتركته فإن الله تعالى سيعوضها خير منه من غير شك لأن الله تعالى يقول
ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ) وقد قال رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم في شأن هذه الآية : " لو أخذ بها الناس لكفتهم "،
فاعلم هذا وعرف به الجهلة الذين همهم الدينار والدرهم من غير أن يبالوا
بما وراء ذلك من حساب وعقاب نسأل الله العافية .


- سؤال من
لندن من بنك الحسين عليه السلام للدم بسؤال جاء فيه : نظرا لوجود الحاجة
الماسة إلى الدم في كثير من الحالات المرضية والطوارئ فقد عقد بعض
المؤمنين النية على تأسيس بنك للدم يخدم الناس والمسلمين على الخصوص ،
نرجو بيان الحكم الشرعي في ذلك ، وأنه هل يجوز تبرع المسلمين بالدم ليحتفظ
به حسب الضوابط الصحية ليستفاد منه في موارد الحاجة ؟ .

- جواب
الحمد لله وحده ، لا خلاف بين الأئمة في جواز استعمال الدواء المحرم لمن
خاف وخشي الموت ، هذا ما لا خلاف فيه بين العلماء لقوله تعالى()
وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم أليه ) وقد أمر رسول الله صلى
الله عليه وآله وسلم العرنييين لما أتوا المدينة بشرب أبوال الإبل لأجل
العلاج ، ومن القواعد المقررة في الشريعة أن المشقة تجلب التيسير ، ولا
ضرر ولا ضرار ، والضرورات تبيح المحظورات وحيث جاز العلاج بالمحرم كالدم
وغيره بإجماع العلماء فيجوز بناء على ذلك التبرع بالدم وحفظه في (بنك
الدم) لإغاثة من يحتاج إليه عند الطوارئ تنزل بالإنسان كالمرض وحوادث
السير ، وفي ذلك أجر للمتبرع به ، وبالله التوفيق .


- سؤال فتوى شرعية للسيد عبدالعزيز بن الصديق يتعلق موضوعها بأطفال الأنابيب ،
وقد
نشرت على صفحات جريدة الميثاق الوطني عدد5304 ، وقد استفتاه جماعة من
الأطباء بعد لقاء علمي متعلق بالموضوع حدث في مدينة الرباط . جاء فيها بعد
هذه المقدمة لأهل الطب

- جواب وقد حاولنا معرفة وجهة نظر الشريعة
الإسلامية في التجربة الجديدة المتمثلة في زرع عدد من خلايا الأجنة
البشرية عن طريق تكوين الأجنة في المختبر ، وتقوم عملية الزرع هاته على
تكوين ( نسخة ) حقيقية لخلية بشرية مشابهة للنموذج الأول . وهذه التجربة
تعد الأولى من نوعها التي يتم إجراؤها على خلايا بشرية بعد أن كانت تجري
بشكل واسع على الحيوانات والنباتات .
ولذلك اتصلنا بالعلامة عبدالعزيز بن الصديق فأفادنا قائلا :
كما
جاء في شريعتنا الإسلامية السمحاء ، فإن الله تعالى يحرم الزنا وهذا
الأخير يأخذ عة أشكال وأساليب خاصة في عصرنا الراهن ، وتحريمه هذا جاء
للمحافظة على الأنساب،وحتى لايحصل نوع من التدابر والتقاطع بين أفراد
الأسرة الواحدة .
وفيما يخص هذه التجربة فإنها تعد من الفواحش ، ولذلك
لاتجوز شرعا ، لما لها من أبعاد لا أخلاقية ولا إنسانية ، لأنها ستفقد
الثقة في الأنساب ، وبالتالي يصبح الإنسان عبارة عن حيوان يعيش في غابة
لاتحكمه لا قوانين تشريعية سماوية ولا وضعية ، كما سيفسح المجال لمزيد من
التلاعب والانحلال ، أكثر مما أصبحنا نعاني منه حاليا .
إذن فعملية
التوالد هاته تعد من الفواحش الكبرى التي حرمها الله سبحانه وتعالى ،
لقوله عز وجل ( قل إنما حرم الله علي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم
والبغي ) .
ولهذا أكرر بأن عملية تقسيم خلايا بشرية إلى عدة نويات والتي أسميها عملية (( توالد )) لاتجوز شرعا ، للاعتبارات الآنفة الذكر.
وأود
أن أوجه كلمة عبر هذا المنبر إلى شبابنا المسلم الذي أصبح ينحرف مع كل
التيارات الدخيلة ، انه لا يجب علينا أن ننبهر أمام كل التجارب العلمية
التي يقوم بها الغربيون ، وهذا لا يعني أن لا نتقبلها تماما ، بل يجب أن
نحكم عقولنا ونبحث عن حكم الله فيها قبل أن نندفع معها ، وبالتالي التمعن
في أبعادها الأخلاقية وتأثيرها على مجتمعنا باعتباره مجتمعا إسلاميا له
ضوابط وقيم ومبادىء لابد له من الالتزام بها أمام الله وأخيه الإنسان.
وهنا
يكمن دور العلماء في توعية الشباب المسلم والمسلمين عامة ، توعية سليمة
وصحيحة ، حتى لا يتم ابتعادهم عن تعاليم الإسلام ، ولعل ما آلت إليه أحوال
أمتنا الإسلامية هو دليل عن انعدام التوعية في غياب دور العلماء الذين
أصبح همهم الوحيد هو التهافت على المناصب لتحقيق مصالحهم الشخصية .
أما
عن حكم الشريعة الإسلامية في تجربة أطفال الأنابيب وهي تجربة عرفها المغرب
منذ ست سنوات ، صرح العلامة عبدالعزيز بن الصديق مضيفا : (( هذه التجربة
لاتتعارض وشريعتنا الإسلامية شرط أن ينتسب الجنين الملقح إلى أمه وأبيه ،
وكل ما هنالك هو أن التكوين يتم خارج الرحم لسبب مرضي يحول دون تكوينه
داخل الرحم ، وما دام هذا فيه مصلحة فالشرع يجيزها على اعتبار أن الإسلام
لايعارض التطور والتقدم العلمي ، شرط أن يتم في ظل مبادئه وقيمه .
لكن
الشريعة الإسلامية تعارض هذه التجربة في حالة ما إذا تم تلقيح امرأة بمني
رجل أجنبي عنها ، ففي هذه الحالة يصبح الأمر زنا وفاحشة . ولهذا يجب على
الأطباء أن يتحملوا بضمير حي وبروح المسؤولية ويبتعدوا عن أي شكل من أشكال
التلاعب ، حتى تصبح رسالتهم رسالة إنسانية ترتكز على قيم ومبادىء ديننا
الحنيف )) .

سؤال: هل يجب تقديم الصلاة على الإفطار في رمضان أم لا؟

الجواب: تعجيل الإفطار من سنن الصيام فقد قال صلى الله عليه وسلم:" لا صلاة إذا حضر الطعام".

سؤال: ما هي الأطعمة التي يستحب أن يبدأ بها الصائم إفطاره؟

الجواب: يستحب في الإفطار أن يبدأ بتناول التمر فإن لم يكن فالماء ثم الحلوى.

سؤال: ما أفضل وقت للسحور؟

الجواب: تأخير السحور من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا يفعلون ذلك ثم يذهبون بعده مباشرة للصلاة.

سؤال: ما هي الأدوية التي إذا تناولها الصائم تفسد صيامه؟

الجواب:
الإبرة في أي مكان من الجسم( العرق، اللحم...) لا تفطر والقطرة في الأذن
أوالأنف أو العين لا تفطر، الرابوز للضيقة و في الدبر لا تفطر.

سؤال: هل من شيء على من أكل أو شرب ناسيا في رمضان؟

الجواب:
أكل الناسي أو شربه لا يفطر لقوله صلى الله عليه وسلم:" من أكل أو شرب
ناسيا في رمضان فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه". وقال تعالى
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا).

سؤال: أسمع آذان الفجر ويكون كأس الحليب في يدي فماذا أفعل؟

الجواب: إذا سمع الإنسان آذان الفجر وفي يده كأس شاي أو حليب أو ماء فليتم شرابه ولا شيء عليه.

سؤال: اختلط الأمر علي مرة وظننت أن المؤذن قد أذن لصلاة المغرب فأفطرت، وبعد إفطاري سمعت المؤذن يؤذن لصلاة المغرب فماذا علي؟

الجواب: إذا ظن الإنسان أنه قد أذن لصلاة المغرب فأفطر واكتشف بعدها عكس ذلك فلا شيء عليه، وكذلك الأمر مع الفجر.

سؤال: هل يفسد الإستحلام الصوم؟

الجواب: المستحلم يغتسل ثم يصلي ويتم صومه.

سؤال: غلب علي العطش مرة حتى خفت على نفسي أن أهلك فشربت فماذا علي؟

الجواب: إذا غلب الجوع أو العطش صائما إما لمرض أو لعلة وخاف على نفسه الضرر وجب عليه أن يفطر ويقضي فيما بعد.

سؤال: إذا تقيأت في رمضان فماذا علي؟

الجواب: إذا غلب القيء على الصائم فليجتهد في أن لا يرد شيئا إلى بطنه وليتم صومه ولا شيء عليه، أما من استقاء فعليه القضاء.

سؤال: ما حكم الحامل في رمضان؟

الجواب:
المرأة الحامل لا شيء عليها إذا خافت على جنينها باستشارة الطبيب الثقة.
وأما إن خافت الحامل أو المرضع على نفسها فعليها القضاء.

سؤال: امرأة عجوز لا تقوى على الصوم فماذا عليها؟

الجواب: المرأة أو الرجل العجوز لا شيء عليهما إذ لم يستطيعا الصيام.

سؤال: هل تمسك المرأة الحائض إذا طهرت في يوم رمضان أم لا؟

الجواب:
المرأة الحائض إذا طهرت في يوم من أيام رمضان فمن السنة أن تمسك ولها أن
تأكل إن شاءت. قال العلماء: ولو كان زوجها مريضا أو مسافرا وحضر في ذلك
اليوم فله أن يجامعها بعد اغتسالها.

سؤال: ما حكم من أجنب قبل الفجر بجماع أو استحلام؟

الجواب: من أجنب فعليه الغسل قبل طلوع الشمس لخوف ضياع وقت الصلاة لأنه مضيع للصيام.

سؤال: هناك بعض العقاقير التي توقف العادة الشهرية فهل يجوز تناولها وإيقاف العادة الشهرية في رمضان حتى تصوم المرأة الشهر كله؟

الجواب: يجوز للمرأة أن تتناول الدواء لتبقى طاهرة الشهر كله وتصوم.

سؤال: ما حكم الشرع في المرأة التي بقي عليها دين من صيام السنة الماضية؟

الجواب: إذا بقي دين من السنة الماضية تصومه ولا شيء عليها.

سؤال: تمضمضت ودخل قليل من الماء في جوفي بدون مبالغة مني فماذا علي؟

الجواب: من تمضمض أو استنشق ودخل شيء في جوفه بدون مبالغة منه فلا شيء عليه.

سؤال: أتذوق الطعام بلساني فهل علي من شيء؟

الجواب: يجوز للصائم أن يتذوق بلسانه ولا شيء عليه.

سؤال: ما حكم العطور والإستحمام والسباحة واستعمال الحناء في يوم الصيام؟

الجواب: العطور والإستحمام والسباحة واستعمال الحناء لا تبطل الصيام بل يستحب للصائم التعطر.

سؤال: ما حكم المرضعة في رمضان؟

الجواب:
المرأة المرضعة إذا قل حليبها وجب عليها الإفطار إذا كان ولدها لا يقبل
الرضاعة الإصطناعية ولا شيء عليها من فدية أو قضاء لأنها أغاثت غيرها،
والقضاء يجب لأجل الذات.

سؤال: هل يقضي المريض عقليا الأيام التي كان فيها على غير وعيه؟

الجواب:
المريض عقليا في حالة الغيبوبة لا يقضي وإن عاد إليه وعيه شرط أن يقضي
اليوم الذي عاد إليه وعيه فيه وحده وإن طالت غيبوبته أياما.

سؤال: هل يجب توحيد الصيام بين المسلمين؟

الجواب: توحيد الصيام واجب فمادام قد ثبت الشهر في بلد إسلامي فقد وجب الصوم.

سؤال: أداعب زوجتي أحيانا فيخرج مني المدي فهل يفسد صيامي؟

الجواب: المدي الذي يخرج عند اللذة أو المداعبة لا يفطر.

سؤال: يحدث أن يبقى شيء من الطعام بين أسناني فأبلع منه شيئا مع الريق فهل يفسد صيامي؟

الجواب: إذا بقي طعام بين أسنان الصائم وابتلع منه شيئا مع ريقه فلا شيء عليه أما إذا أخرجه من فمه ثم ابتلعه فذلك يفطره.

سؤال: أستغل بمطحنة الدقيق فهل علي إغلاق فمي وأنفي حتى لا يتسرب الدقيق إليهما؟

الجواب:
ليس على المشتغلين بالدقيق والتوابل إغلاق أفواههم وأنوفهم بل يعملوا كما
تعودوا ذلك قبل الصيام ولا شيء عليهم فيما أن دخل شيء في جوفهم.

سؤال: متى تخرج صدقة الفطر؟

الجواب:
قبل صلاة العيد ويستحسن إخراجها قبل يوم العيد بأيام حتى تتم فرحة الفقراء
يوم العيد. وتجب من فجر يوم العيد إلى طلوع الشمس والفقراء يخرجون ما بقي
من قوت عيالهم يوم العيد وحتى الذين يقبضون زكاة الفطر يخرجون مما فضل من
قوت يوم العيد وليله. والزكاة تخرج من قوت أهل البلد وإخراجها بالقمح
والشعير فيه إضرار بالمساكين لأنهم يضطرون لبيعها بأبخس الأثمان من جهة
ولتكبد المشاق في سبيل ذلك من جهة أخرى ويستحسن إخراجها بالمال. ولا يجوز
إعطائها للوالدين أو الأبناء الصغار والأولى إعطاؤها للأقارب من إخوة
وأخوات. ولا يجوز تجزيؤها لأنها لا تؤدي المراد منها ولا يجوز إعطاؤها
للنفار أو الطبال أو إعطاء جزء منها لهم واحتسابه من الزكاة بل ما يعطي
لهم فهو صدقة إلا أن يكونوا أهلا لها، وقيمتها ثمن 2 كيلوغرام من الدقيق
ومن زاد زاده الله.

سؤال: هل يجوز صوم الجمعة؟

الجواب: صومه مفردا منهي عنه إلا إذا كان نذرا أو صادف يوم عاشوراء أو عرفة ومن غير هذا يجب صيام الخميس معه أو السبت.

سؤال: لماذا هذا الإختلاف اليوم حول رؤية الهلال في رمضان بينما لم يكن هذا فيما مضى؟

الجواب:
الأحكام تتبدل بمرور الأيام، فالإتصال الموجود الآن لم يكن على عهد عمر
وأبي بكر رضي الله عنهما، لذا فمن الواجب صيام رمضان إذ ظهر الهلال في قطر
من الأقطار أحب من أحب وكره من كره.

سؤال: يموت المسلم وعليه دين من صيام رمضان فما العمل في هذه الحالة؟

الجواب: كل ما هو واجب من الفروض ومات عنها المسلم تقضى صياما كان أم زكاة
أو
حجا، فعلى الأقارب أو العصبة تأديتها وإن لم يستطيعوا يستأجرون من يقوم
بذلك عنه وإلا بقي صاحب الدين معذبا في قبره يسأل عن ذلك، قال صلى الله
عليه وسلم:" من مات وعليه صيام صام عليه وليه".

سؤال: إذا كان على المسلم دين من صيام وأدركه رمضان آخر فماذا يفعل؟

الجواب:
لا شيء عليه إلا أن يقضي الأيام التي أفطرها بعد خروج رمضان الذي أدركه
ولا فدية عليه ولكن يستحب للإنسان أن يقضي دينه عقب خروج رمضان لأن الله
تعالى يقول وسارعوا إلى مغفرة من ربكم) والإنسان لا يعرف وقت حاله.

سؤال: من كان عليه دين من رمضان بسبب مرض ومات قبل أن يرد الدين فهل على وليه من شيء؟

الجواب:
إذا استمر في مرضه إلى أن مات فلا شيء عليه وأما إذا شفي من مرضه وكان
مطيقا للصيام ولم يفعل ثم بعدها مات فعلى وليه الصيام عنه أو أن يستأجر من
يصوم عنه.

سؤال: سيدة مريضة بمرض السكر وعليها دين عشرة أيام من رمضان فماذا تفعل؟

الجواب:
ما دامت مريضة فلا شيء عليها ولكن لها أن تحصي عدة الأيام التي أفطرتها
فإن شفيت صامت ما أفطرته من أيام وإن ماتت قبل ذلك فلا شيء عليها.


سؤال: سيد عجوز مريض وعمره 80 سنة ولم يستطع صيام رمضان ومات بعدها فما العمل؟

الجواب: ما دامت حالته الصحية وصلت لما قيل من العجز وعدم الإستطاعة للصوم فقد رفع عنه وليس لوليه أن يصوم عنه.


سؤال: هل كل ما نراه من عادات من صيام من ألعاب وتوسعة على العيال في عاشوراء من الدين؟

الجواب:
عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن من صام عاشوراء كفر الله عنه السنة
الماضية، ولا أصل لمظاهر الإحتفال به. هناك حديث يقول فيه رسول الله صلى
الله عليه وسلم:" من وسع على عياله يوم عاشوراء وسع الله سائر عامه". هذا
حديث وضعه الأمويون لما ارتكبوا الجريمة العظمى حيث ذبح يزيد بن معاوية
وأعوانه مولانا الحسين وفصلوا رأسه عن جسده وشردوا آل بيته، ولما رأى
الأمويون هذه النكبة كلما حلت الذكرى وضعوا هذا الحديث فتاوى السيد عبد العزيز بن محمد بن الصِّدِّيق الحسني





















































































الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://omreey.ahlamontada.com
عالم الصمت
المراقب العام
المراقب العام
عالم الصمت

عدد الرسائل : 93
العمر : 40
الموقع : قلب العاشق
نقاط : 130
تاريخ التسجيل : 07/12/2008

فتاوى السيد عبد العزيز بن الصِّدِّيق الحسني Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى السيد عبد العزيز بن الصِّدِّيق الحسني   فتاوى السيد عبد العزيز بن الصِّدِّيق الحسني Emptyالأربعاء يناير 27, 2010 9:40 pm

جزاك الله خيرا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://omreey.ahlamontada.com
 
فتاوى السيد عبد العزيز بن الصِّدِّيق الحسني
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات عروس فلسطين :: المنتديات التعليمية والثقافية :: القسم الاسلامي-
انتقل الى: